السيد حسن الطباطبائي
309
كتاب الحج
موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال عليه السلام : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال . وقريب منه صحيح سعيد الأعرج ( 1 ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى ، فإن غاية ما يدلان عليه أنه لا يجوز له ترك حج نفسه وإتيانه عن غيره ، وأما عدم الصحة فلا . نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه ، فتردد صاحب المدارك في محله ( 2 ) ، بل لا يبعد الفتوى بالصحة لكن لا يترك الاحتياط . هذا كله لو تمكن من حج نفسه ، وأما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز والصحة ( 3 ) عن غيره ، بل لا ينبغي الإشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه ، لعدم علمه باستطاعته ( 4 ) مالا ، أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن